السيد محمد سعيد الحكيم

91

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

حتى مع شرط سقوط الخيار ( 1 ) أو إسقاطه بعد سقوطه ( 2 ) . نعم يلزم بأحد أمور ( 3 ) :